الشهيد الثاني
39
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وأضبط لقيمته ( 1 ) . ( ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته ) باعتراف الغريم ( 2 ) ، أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا ( 3 ) ، أو بتلف ( 4 ) المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) كفى اطلاعها على تلفها ، ويعتبر في الأولى ( 7 ) مع الطلاع على باطن أمره بكثرة ( 8 ) مخالطته ، وصبره ( 9 ) على ما لا يصبر عليه